فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 329)
الفتوى رقم (6892)
س: هل يجوز إطعام المسكين بإعطائه نقودا، وهل يثاب فاعلها، وهل يجزئ إذا كان أعطاه قيمة الصاع نقدا بالريال، وهل يجزئ عن الطعام أم إعطاء المسكين طعاما من أحد الأطعمة المذكورة: (التمر، أو القمح، أو الشعير، أو الأرز) ؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: إذا كان الإطعام الذي تسأل عنه هو الواجب في كفارة ظهار أو وطء في شهر رمضان أو يمين حنث فيها أو إفطار شيخ كبير أو عجوز كبيرة في رمضان؛ لكون الصوم يشق عليهما فلا يجزئ في ذلك كله غير الإطعام المنصوص، ولا يصح استبداله بنقود، وهكذا زكاة الفطر في رمضان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)