فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 338)
بداية شهر رمضان بيومين فقط، في ذلك العام، وكانت معي بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف، وأصبنا ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضا، وفي اليوم الذي بعد الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها، ولكن الطفل كان ميتا لما نزل من بطنها، والولادة كانت طبيعية، أما السيارة التي تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه، وتوفي أبو الولد في ذلك الحين، وكان الخطأ مشتركا حسب تقرير المرور، وحكم القاضي بأن أدفع نصف الدية ودفعتها، والآن أرغب أن تفتوني ما هي الكفارة التي علي، والصيام أيضا كم يشترط أن أصوم؟ علما أنني مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش. هذا والسلام عليكم.
ج: يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين، وعليك الكفارة عن كل منهما، وكفارة قتل الخطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس، قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} (¬1) إلى قوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} (¬2)
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 92
(¬2) سورة النساء الآية 92
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)