فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 340)
في هذه المسائل كلها. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من أن الحمل في الشهر الرابع، ولم يكمل أربعه أشهر، فإنه لا كفارة عليك في سقوط هذا الجنين؛ لأنه لم تنفخ فيه الروح في هذه المدة، وعلى ذلك فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلى عليه، لكنك تأثمين لتسببك في سقوط هذا الجنين، فعليك التوبة والاستغفار مما حصل منك وعدم العودة لمثل هذا العمل مستقبلا.
أما بالنسبة لحجك فإن كنت مفردة أو قارنة وسعيت مع طواف القدوم فإنه يلزمك الطواف للحج فقط فترجعين إلى مكة وتطوفين بنية طواف الحج، وإن لم تكوني سعيت مع طواف القدوم أو كنت متمتعة فإنه يلزمك أن ترجعي لمكة وتطوفي بنية طواف الإفاضة وتسعي بعده؛ لأن الطواف تشترط له الطهارة فلا يجزئك طوافك السابق وأنت نفساء، وإن حصل جماع زوجك لك قبل قضاء طواف الحج، فإنه يلزمك شاة تجزئ في أضحية، تذبح في مكة وتوزع على فقرائها لاستباحة الجماع وهو من محظورات الإحرام قبل التحلل الثاني من الحج، وعند السفر من مكة تطوفين للوداع.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)