الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 341)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16451)
س1: لي أخ صار عليه حادث وتوفي معه رجل، وكلف بالصيام، هل يجوز لي الصيام معه بموجب مساعدته؛ لأن عنده أعمال؟
ج1: لا يجوز لك أن تساعد أخاك ولا غيره بصيام كفارة قتل الخطأ؛ لأن الصيام لا تدخله النيابة عن الحي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز