فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 354)
الفتوى رقم (14489)
س: حصل علي حادث مروري بسيارتي، نجم عن الحادث وفاة مرافقي، وصدر الحكم من المحكمة المستعجلة ببريدة- حسب ما هو مرفق لسماحتكم- يتضمن الحكم علي بدفع خمس وعشرين بالمائة من دية المتوفى، وخمس وسبعين بالمائة من الحادث على قبيلي، وقمت بتسديد خمسة وعشرين ألف ريال لورثة المتوفى، وانتهيت من قبل الورثة، وأطلب الفتوى من سماحتكم:
ماذا يلزمني شرعا بدل الصيام، حيث إن الصيام يشق علي بسبب طلب الكسب، فإذا كان يلزمني صيام شهرين فإنني مستعد بشراء رقبة وإعتاقها ونسأل الله العلي القدير أن يوفق سماحتكم
وأن يجزل لكم الأجر والمثوبة.
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لاشتراكك في التسبب في وفاة الشخص المرافق لك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)