فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 363)
الفتوى رقم (21187)
س: امرأة ولد لها بنت من قبل ثلاثين سنة، وتقول هذه المرأة إن بنتها تلك مرضت مرضا يسمونه الثالث، وهو من أنواع الحمى، وطال ذلك المرض حتى يئست المرأة من صحة بنتها، وفي يوم من الأيام جاءت امرأة من جيران تلك المرأة أم البنت المريضة وقالت لها: اسقي البنت المريضة جرعة من قاز، وهو ينفع في مرض الثالث، فأخذت المرأة أم البنت في فنجان من القاز وأعطته البنت عن طريق حلق البنت، وما هي إلا لحظات وماتت البنت بعد سقيها من القاز، وتقول إنها في ذلك الحين لم تفكر أن القاز له مضرة، وأنه السبب في وفاتها، وقالت: لم تعرف مضرة القاز على النفس إلا أنها رأت في هذه الأزمنة بعض الأطفال يشربون قازا عن طريق الخطأ، ويضر بهم ويودي ببعضهم إلى الموت، فجاء في نفسها ريبة من بنتها التي قد سبق لها أن سقتها قازا وهي مريضة فماتت، فهي تسأل عن حالتها وحالة بنتها المذكورة، وهل يلحقها إثم أو كفارة أو ماذا عليها؟ علما أن هذه القضية وقعت من قبل ثلاثين عاما حسب قولها وهي الآن عجوز كبيرة، فلذا أرجو منكم بارك الله فيكم رفع هذا السؤال إلى من يلزم لإصدار فتوى بشأن ما ذكر. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن على أم هذه البنت كفارة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)