فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 371)
الفتوى رقم (21083)
س1: رزقني الله بولد في بداية زواجي، وفي الأسبوع الأول من الولادة قمت بإشعال النار بالقاز وشيل الرماد، وبعد ساعات قليلة من عملي هذا تغير لون الولد، وبقي على هذا الحال يوم ونصف ثم توفي، وأخذ الناس في ترديد أني أنا من تسبب في وفاته، علما أنه لم يمسه من النار شيئا، ولكن يدعون أن إشعال النار للمرأة النفساء يضر، وهو في اعتقاد العوام لدينا.
ج:1 إذا كان وفاة الطفل بسب دخان القاز الذي أشعلتيه بأن كان الطفل في نفس المكان الذي أشعلتي النار فيه بالقاز (الكيروسين) فإن عليك الكفارة؛ لأنك متسببة في وفاته، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وأما اعتقاد العوام لديكم أن مجرد إشعال النار يضر فهذا لا أصل له.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)