فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 373)
عليه، وترجو بيان ما يلحق في ذلك من الوجه الشرعي في ضوء الملاحظات التالية:
أ- أن اللحاف المذكور ثقيل (زولية) وهو لحافه المعتاد، ولحاف إخوته في سنه من قبل، وقد جرى به العرف لدى سكان البادية قديما.
2 - أن الطفل كان مريضا متصلا بالموت، وحصل معه قبل أسبوع من الوفاة.
3 - إذا كان يلزمها كفارة فما نوعها؟ وإذا كانت لا تستطيع العتق لقلة ما في اليد، أو عجزت عن الصيام لمرضها أو لاستمرار العذر الذي يقطع الصيام والصلاة فما الحكم؟
ج: إذا كانت الزولية التي وضعتها أمه غطاء عليه قد غطت وجهه فإن عليها كفارة قتل الخطأ؛ لأن الظاهر موته بسبب ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا كانت مريضة فإنها تصوم بعد الشفاء من المرض.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)