فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 376)
الفتوى رقم (20474)
س: امرأة نامت بفراشها وبجانبها ابنتها الصغيرة، وفي أثناء النوم جاءت أختها التي أكبر منها وصارت بين والدتها وأختها الصغيرة، ومن ثم رجعت البنت الصغيرة إلى مؤخرة الفراش وكان الغطاء ثقيلا في أيام برد، ثم توفيت هذه البنت الصغيرة ووالدتها الآن عمرها فوق السبعين، ولا تستطيع الصيام وكانت تجهل هذا الأمر سابقا، وتسأل: ماذا يكون عليها؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من رجوع هذه البنت إلى مؤخرة الفراش ودخولها تحت الغطاء الثقيل بنفسها حتى كتم أنفاسها ولم تكن الأم هي التي غطتها بهذا الغطاء- فإنه لا إثم عليها ولا كفارة في موت هذه البنت الصغيرة، بسبب هذا الغطاء، لعدم ثبوت تسببها في موتها، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)