فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 395)
وكان هذا الرجل واثقا من نفسه، ومن فرحتنا بذلك الخبر أعطيناه المبلغ الذي طلب، ولكن للأسف بعد علاجه من هذا الرجل ازداد حاله سوءا وأصبح لا يأكل ولا يشرب، ثم ذهبنا به إلى المستشفى وبقي فيه عدة أيام وحالته في تدهور، وبعد خروجه من المستشفى بيوم توفي طفلي؛ جعله الله ذخرا وشفيعا لي ولوالده.
السؤال: ونظرا لظروف مرضه لم نختنه، وكذلك لم نعق عنه.
فهل علينا من إثم أو كفارة أو غير ذلك؟ لأني سمعت أن من لم يختن ولم يعق عنه لا يشفع لوالديه، وأنا هذه الأيام كثيرا ما أراه في المنام، وكذلك إخوته يرونه في المنام كأنه عايش (حي) أو كأنه قد شفي من مرضه، لذا أردت أسأل حتى يرتاح ضميري، وأرجو إفتائي على ضوء مشكلتي وأسئلتي هذه. جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس عليكم كفارة في موت الطفل المذكور؛ لأنكم لم تفرطوا، ولا شيء عليكم في ترك ختانه ويستحب لكم أن تذبحوا عنه العقيقة عملا بالسنة، ورجاء حصول ثوابها. وفق الله الجميع لما فيه الخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)