فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 397)
الفتوى رقم (19731) .
س: في ذات يوم من الأيام قمت أنا بوضع الولد الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة شهور في أحد الغرف، وأعطيته لعبة وهي باغة من لعب الأطفال، وقمت بالخروج من الغرفة لكي أقضي أغراض من أغراض المنزل المستلزمة قضاءها، وعندما رجعت وجدت الولد الصغير قد مات بسبب الباغة التي التفت بوجهه وخشمه وفمه، وعندما قمت بتحريكه وجدته- قد فارق الحياة، وقد سألت فيما بعد، فقيل إن علي صيام، وأنا امرأة غير قادرة على الصيام، فأرجو من الله ثم منكم إرسال إلينا الإجابة المقنعة. هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: هذه المرأة متسببة في قتل هذا الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث فرطت في إعطائه هذه اللعبة المصنوعة من البلاستيك ومكنته من اللعب بها وتركته وحده في الغرفة؛ وذهبت لتقضي أغراضا للبيت حتى التفت اللعبة حول وجهه وأنفه وفمه، وكتمت أنفاسه، وكان الواجب عليها حماية لحياة هذا الطفل وأخذا بالأسباب عدم إعطائه هذه اللعبة، لكونه في هذا السن لا يحسن التخلص من هذه اللعبة ولا اللعب بها بطريقة مأمونة، وعلى ذلك فإنه يجب على هذه المرأة الكفارة، وهي عتق
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)