فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 399)
الفتوى رقم (18246) .
س: أخبر سماحتكم وأستفتيكم بما أنه وقع علينا حادث، وهو: صدم جمل، وتوفي عندي زوجتي وخادمتي، وأنا أيضا أصبت بغيبوبة لمدة ستة أشهر، والآن ولله الحمد تحسنت صحتي أحسن، ولكني لا أستطيع الصيام لمدة أربعة أشهر؛ لأني كبير في السن، وأما رمضان فربما يعينني الله عليه وأصومه، وحالتي المادية طيبة وإنني راغب كل الرغبة في تبرئة ذمتي، لذا أرجو إفتائي ماذا أعمل؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى وأمد في حياتكم في طاعة الله.
ج: إذا كان عليك نسبة في الحادث ولو قليلة فإن عليك كفارتين عن القتيلتين اللتين توفيتا معك بسبب الحادث، وكل كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين عن كل واحدة منهما، وإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)