فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 400)
الفتوى رقم (18270) .
س: إن لي زوجة ولها ابن صغير، وفي يوم من الأيام وضعته في الميزب وهو ما يسمى (الهندول) ولكنه مصنوع من الجلد، وعلقته بعيدا عن إخوانه حتى لا يقومون بإيذائه، وذهبت تشتغل في بيتها وعند أغنامها، وعندما رجعت إليه وجدته قد انسل من أسفل ذلك الميزب وبقي معلق من رقبته في حبال الميزب مما أدى إلى وفاته في الحال. سؤالي هو: هل على أم هذا الطفل إثم؟ أفيدوني في ذلك ولكم من الله الأجر والثواب.
ج: إذا كان هذا الذي وضعته فيه لا يحفظه من السقوط فإنها تعتبر مفرطة تلزمها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان الذي وضعته فيه مكانا حصينا يحفظه من السقوط عادة فلا شيء عليها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)