فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 465)
السؤال الأول من الفتوى رقم (9608) :
س1: إن بعض زملائي يقولون: إن للبدعة قسمين: الأول: حسنة، أي: يجوز العمل بها، والثاني: غير حسنة. وأنا أعتقد أن هذا التقسيم غير صحيح استدلالا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:. . . «وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ماذا يقول الفقهاء الكرام وأئمة الإسلام عن هذه المسألة في ضوء الكتاب والسنة؟
ج1: هذا التفسير غير صحيح كما ذكرت؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة (¬1) » والحديث رواه مسلم في صحيحه، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى.
ونوصيك بمراجعة كتاب [البدع والحوادث] للطرطوشي، وكتاب [البدع والنهي عنها] لابن وضاح، و [تنبيه الغافلين] لابن النحاس، و [الإبداع في مضار الابتداع] للشيخ علي محفوظ،
¬__________
(¬1) صحيح مسلم الجمعة (867) ، سنن النسائي صلاة العيدين (1578) ، سنن ابن ماجه المقدمة (45) ، مسند أحمد بن حنبل (3/311) ، سنن الدارمي المقدمة (206) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)