فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 402)
فلوس لها بطرفي وهي عددا قدره (19000 ريال) وقد أعطيتها في هذا المبلغ سندا، قالت: والله ما آخذ فيها سندا، وقد سبق أن أعطتني مساعدة في عمارة مبلغا قدره (35000 ريال) من عند الوالدة، وفي بعض الأوقات تغضب علي وتقول: أنت أخذت مالي، وأنا في خدمتها، وإن مالي فضل، نرجو من فضيلتكم إفادتنا لما سبق ذكره، حيث إني متى أخذ علي شيء أو ضاع علي شيء أنه لما سبق ذكره السبب، والحمد لله على ذلك، والمؤمن مبتلى، ولكن عيالي متى حصل شيء شككوا ما ذكر هو السبب. نأمل من فضيلتكم إفادتنا في ذلك.
ج: أولا: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه ليس عليك نسبة من الخطأ في الحادث وأن الخطأ على المتوفى بنسبة. مائة في المائة كما جاء في تقرير المرور فليس عليك شيء، لا كفارة ولا دية.
ثانيا: أما ما دفعته أمك لك من مال فإن كان من باب الهبة فهو لك، لكن إن كان لها أولاد غيرك وجب عليها العدل في الهبة فلا تخصك بشيء دونهم، وإن كان من باب القرض وجب عليك رده عليها متى ما يسر الله عليك.
ثالثا: ما يقدره الله تعالى عليك من المصائب هي من أقدار الله تعالى على عباده، والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب،
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)