فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 408)
الفتوى رقم (19390) .
س: أفيد سماحتكم بأنه لدي أخ شقيق لي يبلغ من العمر سبع سنوات، وكنت أقود سيارة ورجعت بالسيارة للخلف، وكان راكبا متعلقا بالسيارة مختفيا عني، وقلت له: هل نزلت؟ قبل أن أرجع للخلف، قال لي: نعم، وكذب علي؛ لذلك أراد الله علي أن أصدمه بالسيارة من الخلف وانضغط على حراثة كانت واقفة، وذلك بغير إرادتي وانكسرت رجله، وبعد خمسة عشر يوما توفي في المستشفى. أفيدونا جزاكم الله خيرا: هل علي صيام شهرين أو إعتاق رقبة أو دية؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن عليك الكفارة؛ لأنك مفرط بعدم التأكد من نزول أخيك الصغير عن خلف السيارة، والكفارة: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين ستين يوما، مع التوبة إلى الله تعالى.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)