فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 412)
إلا غفلة وسهوا مني، وقد تدحرجت السيارة وكان من خلفها طفل صغير بريء، وعلى إثرها أودت بحياة الطفل، فما الحكم في هذه الحالة؟ وهل يدخل في حكم قتل الخطأ بما نص عليه في الكتاب؟ وإذا الحكم يدخل في قتل الخطأ فخذوا شرحا لحالتي:
لقدر استطاعتي ومعاناة دهري، فأنا رجل فقير عديم المال، لازمني الإعسار حتى في بعض الأحيان يصعب علي جلب قوت الأولاد، له الأمر في هذا الشأن والحكمة في كل حال، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى: مريض بالفشل الكلوي الذي أهزل جسدي، فلا استطاعة لي على صيام شهرين متتابعين لمعاناة المرض، وتجلدي له بكل صبر وإيمان، وقد أوصى الأطباء بالإفطار لمعاناتي بمشقة المرض، ففي كلتا الحالتين لا أستطيع تحرير رقبة ولا لي أيضا القدرة في الصيام، وأصبحت الآن محتارا في أمري، في كفارة خطيئتي، فماذا أعمل في هذه الحالة؟ أرجو إجابتي بما يطمئن نفسي وتقر عيني ويهدأ بالي في قبول توبتي.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ لتسببك في وفاة الطفل المذكور، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فتبقى إلى أن تقدر على الكفارة؛ لأن هذا حق لله جل وعلا، وإن لم تتمكن في الحياة فنرجو أن يعفو الله عنك.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)