فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 413)
الفتوى رقم (17710) .
س: سافرت في يوم الخميس الموافق 17 محرم 1416 هـ ومعي أحد أبنائي البالغ من العمر خمسة عشر عاما، وقد قدر الله علينا بحادث بأسباب انسلاخ أحد الكفرات الخلفية، مما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها وارتطامها بصخرة على جانب الطريق، أدى ذلك إلى وفاة ابني، والحقيقة يا صاحب الفضيلة إنني كنت مسرعا سرعة شديدة، والكفر المنسلخ كان عندي خبر بأن فيه انسلاخ بسيط، ولكني قد سافرت به أكثر من مرة على تلك الحالة. وسؤالي يا صاحب الفضيلة يتلخص فيما يلي:
أولا: ما هي الكفارة المترتبة علي؟ حيث تسببت في وفاة ابني.
ثانيا: هل قد وجبت عليه حجة الإسلام وكيف القيام بأدائها عنه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن عليك كفارة قتل الخطأ؛ لأن تفريطك سبب الحادث، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين.
وأما الحج فلا يجب على ابنك حج إلا إذا كان له مال
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)