فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 421)
الفتوى رقم (16642) .
س: إنها طبيبة منذ 11 سنة، أخصائية نساء وولادة، وكان عملها ناجحا، ولم يحدث لأحد مرضاها مضاعفات ولكن عرض عليها مريضة حامل، وقد توفي الحمل في بطنها منذ شهرين، وتقرر إخراجه من الرحم، وأثناء العملية تبين أن الجنين قد تهتك والتصق بالرحم الذي كان ضعيفا، وتمت العملية، ولكن الأم لم تشف، وعرضت نفسها على مستشفى الجامعة وتبين وجود ثقب في الرحم رغم ما قمت به من حرص ودقة، وقد عولجت المرأة في المستشفى بعد فتح بطنها وتنظيفه، ولكن قيل لها إنها لن تستطيع الولادة إلا بالقيصرية (فتح بطن) فهل علي إثم أو دية؟ وإذا تكرر هذا الذي حدث لهذه المرأة ماذا أعمل؟
ج: ليس عليك فيما حصل ذنب، لأنك قمت بالعلاج المطلوب وأنت متخصصة في هذا الفن، وسبق لك كما ذكرت عمليات ناجحة فيه- والحمد لله- والطبيب الحاذق إذا قام بعلاج
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)