فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 425)
الفتوى رقم (17506) .
س: لقد ابتليت بحادث، وهو قتل قتيل من جماعتي عن طريق الخطأ، كما يعلم الله، وذلك في أثناء عرضتنا الشعبية في يوم العيد، وقد تنازل ورثته عن القصاص والدية أيضا، وعفوا عني بدون شرط أو قيد؛ لعلمهم بما بيننا من صداقة. والآن سؤالي:
هل تحرير الرقبة ممكن ويكون عن طريق سماحتكم، وإن كنت لا أملك قيمة كاملة في هذا الوقت، ولكن بعد طلوعي من السجن سأستلم مالي من الحقوق في وظيفتي التي كنت أعمل فيها وأسدد قيمة الرقبة؟
أو هل أعدل إلى صيام شهرين متتابعين ويكون في ذلك براءة لذمتي؟
أفتونا مأجورين، وفقكم الله وسدد خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك كفارة قتل الخطأ؛
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)