الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 21 - ص: 430)

الفتوى رقم (18082) .
س: سائلة تقول: إن والدتها اعتدت على امرأة مسلمة وقتلتها، وذلك قبل خمسين سنة، وتوفيت القاتلة التي هي أم السائلة بعد المقتولة بمدة طويلة، وسؤال السائلة: هل يجوز أن تكفر عن والدتها في النفس التي قتلتها أمها من إعتاق أو صيام؟ .
وما زالت تنتظر الإجابة من سماحتكم. والله يحفظكم ويتولاكم.
ج: القتل العمد ليس فيه كفارة، ويشرع لبنتها الدعاء لها والصدقة عنها رجاء أن ينفعها الله بذلك.