فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 432)
الفتوى رقم (19983) .
س: قبل تسع سنوات تعبت وذهبت للطبيب وعند ما جاء الطبيب يصرف لي الدواء سألني: هل أنت حامل؟ فقلت له: لا لست حاملا، فصرف لي دواء وإبرة، فأخذتها وعندما عدت للبيت شعرت بألم فسقط الجنين، فلم آخذ للأمر أهمية؛ لأني لم أكن أعلم أن الدواء سوف يؤثر على الجنين، فلم أكن متعلمة ولا يوجد عندي أحد يعلمني أو متعلم، والآن أشعر بالذنب وأخاف من الله من أن يكون علي ذنب، خصوصا عندما سألني الطبيب عن الحمل، ولكن أنكرت، ولكن لم أكن أعلم بالنتائج المترتبة على ذلك الدواء من أنه سوف يكون السبب في إسقاط الجنين الذي كان له ثلاثة أشهر، ما علي أن أفعل لأكفر عن ذنب ارتكبته ولم أكن أعلم بذلك؟
ج: إذا كان الجنين الذي أسقطتيه قد تم له أربعة أشهر قبل إسقاطه فإن عليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين، وإن لم يكن قد تم له أربعة أشهر فلا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)