فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 433)
الفتوى رقم (19932) .
س: إني متزوجة (ع. ج. م. ذ) والمذكور أنجبت منه ثلاثة وعشرين نفسا، ما بين بنت وولد، ثمانية توفوا وبقي 15 نفسا، وقد أسقطت اثنين توأم من معاملته لي، فهو مقصر في حقوقي ويركلني برجله ويشتمني أمام أولاده وحرمته الثانية، وإني صمت عن السقوط شهرين وبقي شهران، أستفتيكم عن ذلك، مع العلم أنه مهملني وأولاده مع زوجته الأخرى، وحالتي الله يعلمها. أستفتيكم في الإسقاط وعن صيامي، أكمل الشهرين أم اكتفي بما صمت؟
ج: إذا كنت متسببة في إسقاط الجنيين المذكورين بتعد أو تفريط، وكان بعد نفخ الروح فيهما، فعليك الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منهما، فإن لم يوجد فصيام شهرين متتابعين عن كل واحد منهما، وإن كان الإسقاط لم يحصل بسبب منك، أو كان الإسقاط قبل نفخ الروح فيهما- أي: قبل دخولهما
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)