فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 444)
كبار العلماء، برقم (2237) وتاريخ 3 6 1415 هـ وقد سأل الأطباء سؤالا هذا نصه:
امرأة متزوجة ولها ثلاثة أطفال ولدوا بعملية قيصرية، أي: ثلاث عمليات قيصرية:
الطفل الأول: وكان طبيعيا.
الطفل الثاني: معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا.
الطفل الثالث: معاق إعاقة كبيرة جسميا وعصبيا.
الآن حامل الحمل الرابع، وهي في الشهر السادس، وهذا الطفل شخص على أنه معاق عصبيا وجسميا بالأشعة الصوتية، ولكن الأشعة لا تستطيع أن تحدد ما إذا كان هذا الطفل سوف يعيش أو يموت بعد الولادة.
السؤال: هل يحق شرعا للأم أن تسقط هذا الجنين؟ مع العلم أنه إذا استمر الحمل إلى الشهر التاسع سوف تحتاج إلى عملية قيصرية لإخراج الطفل المعوق، وإذا سقط الآن يمكن يولد بصورة طبيعية وبدون عملية، ويمكن أن تحتاج إلى عملية إذا نزفت، وكذلك أن في هذا الحمل (المشيمة) قد تكون عميقة الالتصاق بجدار الرحم؛ لأنه جرح ثلاث مرات، وهذا يعني استئصال الرحم إذا نزفت، سواء عملت العملية في الشهر السادس أو التاسع. نرجو منكم الإفادة العاجلة وجزاكم الله خيرا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)