فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 446)
ولحاجتي إلى الذرية الصالحة والتي قد تعينني على الحياة عند تقدم السن- إن أصلح الله- ولعجزي عن الزواج بأخرى؛ لعدم استطاعتي تأمين المصاريف اللازمة لأسرة أخرى بسبب تواضع راتبي، فقد راجعت المستشفى بهدف إيجاد العلاج المناسب، وذلك بسبب معاناتنا النفسية الصعبة خلال أشهر الحمل، وكذلك بعد الولادة، وكذلك عند حلول قضاء الله بفلذات أكبادنا، ونحن لا نستطيع له دفعا، وآخر ما استقر عليه رأي الأطباء هو مراجعة المستشفى التخصصي بالرياض عند حدوث الحمل لأخذ عينة من الجنين في رحم أمه، ومعرفة إذا كان سليما أو مصابا بنفس المرض، فإن كان سليما فنتابع الحمل، وإن كان مصابا فيجهض الجنين وذلك بعد الرجوع لموافقتنا إن أجاز الشرع ذلك، وخصوصا أن هذا سيتم قبل الشهر الرابع.
وسؤالي لسماحتكم أدامكم الله عن: مدى جواز عملية الإجهاض في مثل حالتنا التي لا حل لها؟ فأنا لا أستطيع طلاق ابنة عمي، وتشريد أبناء أخي، ولا أستطيع الزواج بأخرى لعجزي عن ذلك، كما أبديت لسماحتكم سابقا. أفيدوني أفادكم الله.
ج: لا يجوز إجهاض الجنين لمجرد قول الأطباء إنه مصاب بمرض، بل يترك الأمر لله سبحانه وتعالى، ونوصيكما جميعا بسؤال الله العافية من كل سوء، مع حسن الظن بالله سبحانه وأبشروا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)