فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 448)
الجنسية: سعودية.
العمر 28 سنة.
الجنس: أنثى.
رقم الملف: (. .) .
هذه المريضة حامل لرابع مرة في شهرها السابع، ولديها ثلاث بنات أحياء، وتبلغ الصغرى من العمر سنتين، والتاريخ المتوقع للولادة هو 5 10 1417 هـ وجميع الفحوصات المخبرية سليمة تماما، ولا يوجد عندها أي مرض مصاحب لهذا الحمل، وعند حضورها للعيادة الخارجية لأول مرة في هذا الحمل في 7 7 1417 هـ شخص الجنين بدون رأس بالموجات فوق الصوتية والأشعة العادية، وهذا الجنين ما زال حيا، والمعروف طبيا أن مثل هذه الحالات إما يموت الجنين داخل الرحم، أو يولد حيا ويتوفى عقب الولادة مباشرة؛ لعدم وجود نمو كامل بالمخ.
أيضا لا يوجد أي خطر طبي على الأم من استمرار الحمل حتى نهايته، وحالة الأم الطبية الآن سليمة ولا توجد أي مضاعفات حالية أو مستقبلية، إذا ما ترك هذا الجنين حيا داخل الرحم لحين ميعاد الولادة التامة.
وبعد دراسة اللجنة للمعاملة أجابت: بأنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد بلوغه هذه المدة، لا سيما أن تقرير الهيئة الطبية ذكر أنه
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)