فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 463)
لعام 1416 هـ، وقد تقرر علي الخطأ 75%، وقد توفي معي في الحافلة أحد الطلبة، والحمد لله على كل حال، وقد تنازل عني أهل الطالب، وقد سألت أحد القضاة فقال لي: عليك صيام شهرين متتابعين، أو تحرير رقبة، فإذا كان علي صحيح صيام شهرين متتابعين فإنني لا أستطيع القضاء، لحيث إنني رجل كبير السن، وعمري 75 عاما، ومريض من شدة الحادث الذي قد أثر علي في رأسي، وأفيدكم أيضا أن ظروفي قاسية، ولست قادرا على دفع مال وتحرير رقبة، وسؤال ثاني: هل علي كفارة أم لا؟ وهل يجوز لي صيام شهرين متفاوتة عن بعضها؟ وهذا ما أقدر عليه، فإذا كانت متتابعة فإنني غير قادر عليها. أفيدوني جزاكم الله خيرا ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه والله يحفظكم
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك الكفارة، وهي إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين، لقول الله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} (¬1) إلى قوله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ} (¬2) ولا يجوز أن تصوم الشهرين متفاوتة، بل تصومها متتابعة ستين يوما إذ لا بد من
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 92
(¬2) سورة النساء الآية 92
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)