فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 474)
هناك وفيات في الحادث، حتى تكون الدية خفيفة على الطرف الآخر، وقد كان الطريق أمامي مستقيما، وطريق عام، لا بد لك أن تمشي فيه وإلا تتسبب في حوادث، لذا أطلب من سماحتكم إفتائي فيما يلي:
1 -هل يكون علي صيام من الوفيات؟ علما بأنه المخطئ علي؟
2 - إذا كان علي صيام فكم يكون، هل يكون عن الشخص الذي توفي معي في سيارتي عند وقوع الحادث أم يكون عن الشخصين؟
3 - إذا وجد علي صيام فهل يوجد فدية بدلا من الصيام أفديها؟
4 - هل يلحقني شيء في سبب تأخير الصيام هذه الفترة؟
5 - لقد وضع علي نسبة سرعة 25%، وهي تعتبر سارية المفعول عند رجال المرور إذا وجد وفيات في الحادث، وقد وضع على الطرف الآخر نسبة 75%، وقد توفي في نفس الحادث، وليس معه أحد في سيارته عند وقوع الحادث، وكان متجاوزا عدة سيارات، وتم الهروب عنه، إلا أنه لحقني خارج خطي وصدمني.
لذا آمل إفتائي فيما سبق ذكره ويكون ذلك مفصلا، وهل يوجد لها فدية وكم يكون الصيام؟
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)