فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 18)
الفتوى رقم (18732)
س: ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، ونصه: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» وهل يجوز أن يستدل به؟ لأنني حسب مطالعتي القاصرة لكتب العلماء، رأيت مثلا صاحب (بلوغ المرام) يقول عن الحديث بأن فيه مقالا، وكذلك وقفت على تشكيك في هذا الحديث لمحقق كتاب (الموافقات) وخلاصته: أنه يعارض القرآن الكريم وآياته الداعية إلى إقامة المساواة والعدل.
وعليه أرجو من والدي العزيز أن يقول الفصل في هذا الحديث.
ج: هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود (¬1) » وله طرق كثيرة لا تخلوعن مقال، ولكنه بمجموعها يكون حديثا حسنا.
ومعنى الحديث: استجاب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في
¬__________
(¬1) أحمد 6 / 181، والبخاري في (الأدب المفرد) ص 165 برقم (465) (سلفية) ، وأبو داود 4 / 540 برقم (4375) ، والطحاوي في (المشكل) 3 / 126، 128، 129، وابن حبان 1 / 296 برقم (94) ، وابن حزم في (المحلى) 11 / 404، 405 مسألة رقم (2306) ، وأبو نعيم في (الحلية) 9 / 43، والبيهقي 8 / 267، 334.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)