فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 21)
حكم الزنا
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2758)
س2: هناك آية في القرآن الكريم، تذكر أن الزنا حرام، وهو من الكبائر، وقد حرم الزنا لمنع اختلاط الأنساب، ولكن المعترضين للدين الإسلامي الآن يقولون: إن السبب قد عولج، وهو باستعمال الحبوب المانعة للحمل، وإنه لا مانع من الزنا مادام أن السبب قد زال، فما هو رد سماحتكم على ذلك؟
ج 2: الزنا حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، سواء أدركت علة التحريم فيه، وهي حفظ الأنساب، وحفظ أعراض النساء وأوليائهن من النيل بسوء، أم لم تدرك، والأصل في الأمور الشرعية قبولها معللة، أو غير معللة، ولحكم كثيرة قد يخفى بعضها على بعض الناس، وليس حفظ الأنساب هو العلة الوحيدة، ولو فرضنا أنه العلة فقط، لم يجز تعاطي الزنا للأمن من الحمل؛ لأن ما حرمه الله تحريما مؤبدا لم يجز للمسلم فعله، سواء وجدت العلة التي يعتقدها أم لم توجد؛ لأن الله سبحانه حكيم عليم فيما شرعه لعباده، وفيما يقضيه ويقدره، ولو كان الزنا يجوز في بعض الحالات لبينه سبحانه، وما كان ربك نسيا.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)