فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 22)
السؤال الأول من الفتوى رقم (4765)
س1: ما هو حكم الزنا، وهل يجوز للناس الذين يعملون في البلدان الأوروبية، ويقضون فترة بعيدا عن عائلاتهم سنة كاملة وسنتين، يعني أزواجهم هل يجوز لهم الزنا أم لا، الآن بعضهم لا يمكن لهم أن يقدموا بعائلتهم إلى أوروبا؛ لأن عندهم مشاكل ولديهم شيوخ، أو عندهم مشاكل أخرى.
ج 1: يحرم على المسلم أن يزني، ولو غاب عن زوجته سنة، أو سنتين، أو أكثر، وعليه أن يسافر إلى زوجته ليقضي بها وطره، ويعف نفسه بما أحل الله له، وإذا لم يتمكن من السفر إليها، ولا من استقدامها إلى مكان عمله، لأمر ما يمنع من ذلك، فليتزوج أخرى جهة عمله مسلمة، أو كتابية حرة عفيفة، على ما شرع الله؛ ليعف بها نفسه، فإذا لم يتيسر له ذلك صام، فإن الصوم يضعف شهوته، أو يمنعه عن قضائها فيما حرم الله عليه.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)