فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 478)
تخصيص بعض سور القرآن وتسميتها بالسور المنجية
السؤال الأول من الفتوى رقم (1260) :
س1: جاءني بعض طلبة دار الحديث بالمدينة المنورة بنسخة تسمى: السور المنجيات فيها سورة الكهف والسجدة ويس وفصلت والدخان والواقعة والحشر والملك، وذكر أنها وزع منها الكثير في حرم مكة والمدينة وغيرهما، فهل هناك دليل على تخصيصها بهذا الوصف وتسميتها بهذا الاسم؟
ج1: القرآن كل سوره وآياته شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ونجاة لمن اعتصم به واهتدى بهداه من الكفر والضلال والعذاب الأليم، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله وتقريره جواز الرقية، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خص هذه السور الثمان بأنها توصف أو تسمى بالمنجيات، بل ثبت أنه كان يعوذ نفسه بالمعوذات الثلاث: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬1) و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} (¬2) و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} (¬3) يقرؤهن (ثلاث مرات) وينفث في كفيه عقب كل مرة عند النوم، ويمسح بهما وجهه وما
¬__________
(¬1) سورة الإخلاص الآية 1
(¬2) سورة الفلق الآية 1
(¬3) سورة الناس الآية 1
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)