فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 62)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17042)
س3: اضطررت للاستمناء عدة مرات، ولكنني أقسمت على المصحف بألا أعود للاستمناء مرة أخرى، ولكنني عدت بعد أسبوعين من القسم، لكي أبعد عن نفسي كبيرة الزنا والعياذ بالله، فما حكم نقضي للقسم وما الكفارة؟ وهل فرق بين القسم على المصحف والقسم باللفظ فقط؟
ج3: الاستمناء باليد حرام؛ لأنه استمتاع بغير ما أحل الله سبحانه، فعليك بالتوبة منه وعدم العودة إليه، والنبي - صلى الله عليه وسلم - أرشد من لم يستطع الزواج من الشباب بالصوم إذا خاف الفتنة؛ لأن الصوم يكسر الشهوة، ويحجز عن الوقوع في المحرم، وما ذكرت من أنك حلفت على ترك الاستمناء ثم فعلته فعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، ومقدار الإطعام: نصف صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوت
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)