فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 66)
الفتوى رقم (18019)
س: قد تنتاب الإنسان شهوته، فيفكر في الجماع كثيرا، فينزل منه المني، فهل هذا يدخل من ضمن العادة السرية؟ هذا أمر، وإذا كان يفكر في الجماع لينزل المني فيشعر باللذة فهل هذا من قبيل العادة السرية أيضا؟ نرجو إفادتنا برأي الإسلام في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
ج: إذا عرضت للإنسان خطرة ففكر في الجماع عفوا فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى؛ لما في الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها (¬1) » ، وفي رواية: «ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم (¬2) » .
لكن على من فكر فأنزل من تلذذه بالفكرة أن يغتسل؛ لأن حكم الجنابة قد تعلق به والحالة هذه، أما إذا كان يعمد إلى هذا التفكير ويستجلبه بين الحين والآخر فهذا لا يجوز، ولا يليق بخلق
¬__________
(¬1) صحيح البخاري العتق (2528) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3433) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/491) .
(¬2) صحيح البخاري الطلاق (5269) ، صحيح مسلم الإيمان (127) ، سنن الترمذي الطلاق (1183) ، سنن النسائي الطلاق (3435) ، سنن أبو داود الطلاق (2209) ، سنن ابن ماجه الطلاق (2040) ، مسند أحمد بن حنبل (2/393) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)