الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 69)

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17867)
س 4: ما هو السحاق، وهل يستوجب اللعن والحد؟
ج 4: السحاق هو: استمتاع المرأة بالمرأة، وهو محرم ويوجب التعزير لا الحد.