الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 71)

وطء البهيمة
الفتوى رقم (21279)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة رئيس محكمة الذيد الشرعية بدولة الإمارات، بكتابه رقم (289 1 ح) في 19 8 1420 هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5599) وتاريخ 20 11 1420هـ، وقد سأل فضيلته أسئلة، وبعد دراسة اللجنة لها أجابت عما يلي:
ما الحكم في البهيمة الموطوءة؟
الجواب: حكم وطء البهيمة وما يترتب على ذلك:
وقوع الإنسان على بهيمة عمل قبيح، وتعد لحدود الله تعالى، وخروج عن الفطرة السوية التي فطر الله الإنسان عليها، ولم يبح الله - جل وعلا - قضاء الوطر والاستمتاع إلا بالزوجة والأمة، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} (¬1) {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (¬2) {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (¬3)
¬__________
(¬1) سورة المؤمنون الآية 5
(¬2) سورة المؤمنون الآية 6
(¬3) سورة المؤمنون الآية 7