الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 76)

السؤال الخامس من الفتوى رقم (18911)
س 5: هل يعتبر رمي المرأة زوجها بالزنا إذا رأت منه شيئا وإذا لم تثبت تجلد أم لا؟
ج 5: وجوب حد القذف عام للرجال والنساء؛ لعموم الآية، ولا يسقطه عن الزوجة إلا العفو، ولا عن الزوج إلا العفو أو اللعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز