فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 84)
كان مثلا في مهلكة من الأرض أو غص بطعام وخشي على نفسه الهلاك ولم يجد في كل إلا الخمر فإنه يضرب منها بقدر سد ضرورته ولا يزيد.
أما استخدامها للدواء فلا يجوز، وليس من الضرورة المذكورة، فإن التداوي ليس بواجب كإنقاذ النفس، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه أبو يعلى وابن حبان وصححه من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -، وأيضا فإن تحريم الخمر مجزوم به وكونها دواء مشكوك فيه، بل يترجح أنها ليست بدواء بإطلاق الحديث.
أما المكره على شربها فلا إثم عليه إذا كان صادقا في أنه مكره؛ لقول الله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (¬1) الآية
فإذا كان المسلم يعذر في كلمة الكفر إذا كان مكرها عليها فشارب الخمر المكره من باب أولى، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (¬2) » رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
¬__________
(¬1) سورة النحل الآية 106
(¬2) سنن ابن ماجه الطلاق (2043) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)