فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 500)
ج: لا يخفى أن الدين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (¬1) » ، وفي رواية: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (¬2) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة (¬3) » ، كما لا يخفى أن الأذان المشروع سبع عشرة كلمة لصلاة الفجر وخمس عشرة كلمة للصلوات الأخرى.
فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه اعتبرت هذه الزيادة بدعة يتعين إنكارها والإنكار على من يأتي بها مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيرا وإيقاظا وذلك قول المؤذن: (حي على الصلاة) ، مرتين، و (حي على الفلاح) مرتين بعد التذكير بجلال الله ومقامه، وعليه فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول: صلوا، الصلاة أو نحو ذلك؛ حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصلح (2697) ، صحيح مسلم الأقضية (1718) ، سنن أبو داود السنة (4606) ، سنن ابن ماجه المقدمة (14) ، مسند أحمد بن حنبل (6/256) .
(¬2) صحيح مسلم الأقضية (1718) ، مسند أحمد بن حنبل (6/180) .
(¬3) سنن أبو داود السنة (4607) ، سنن الدارمي المقدمة (95) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)