فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 505)
ج3: الطواف حول المسجد سبع مرات بدعة منكرة سواء كان ذلك يوم الافتتاح أم غيره؛ لأن الطواف سبعا قربة شرعت حول الكعبة دون غيرها فجعل الطواف سبعا حول غير الكعبة مضاهاة له بالكعبة وتشريع لم يأذن به الله، وقد بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء والمسجد النبوي، وبنى الصحابة رضي الله عنهم مساجد في بلاد كثيرة، ولم يعرف عنه ولا عنهم أنهم طافوا حول المسجد سبع مرات أو أقل أو أكثر، إنما كانوا يطوفون حول الكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا سبعة أشواط؛ تقربا إلى الله وعبادة له سبحانه، والخير كل الخير في اتباعهم واقتفاء آثارهم.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم (¬1) .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) بدع الجنائز ضمت إلى أحكام الجنائز في الفقه.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)