الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 287)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4047)
س 3: أنا أعمل طباخا، وطبيعي أن أقوم بطبخ الخنزير على ما جرت به العادة في المطاعم الأمريكية، فهل يجوز لي ذلك شرعا؟ علما بأنني لا آكله ولكنني أطبخه، علما أنه لا خيار لي في العمل في غيرها من الأعمال، ولم أجد عملا أستطيع معه تطبيق تعاليم الدين كاملة.
ج 3: أولا: لا يجوز لك أن تطبخ الخنزير لمن يأكله كافرا أو مسلما؛ لأن فعل ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى