فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 289)
السؤال الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (2599)
س1: هل يأكل الحية إذا لم يخف سمها؟
ج1: الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على تحريمه، والتحريم كما يستفاد من النهي المتجرد عن القرائن التي تصرفه عن دلالته الأصلية، كذلك يستفاد التحريم من الأمر بالقتل، والحية من الدواب التي أمر بقتلها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا (¬1) » رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 6 / 33، 87، 97 - 98، 122، 164، 203، 250، 259، 261، والبخاري 2 / 212، 4 / 99، ومسلم 2 / 856، 857، برقم (1198) ، والترمذي 3 / 197 برقم (837) ، والنسائي 5 / 188، 208، 209، 210، 211، برقم (2829، 2881، 2882، 2887، 2888، 2890، 2891) ، وابن ماجه 2 / 1031 برقم (3087) ، والدارمي 2 / 36 - 37، والدارقطني 2 / 231.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)