فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 302)
س2: الشركة تعد أطعمة الكلاب والقطط والطيور، فهل تربية الحيوانات في البيت جائزة؟
ج2: لا بأس بتربية الحيوانات في البيت إذا وفر لها ما تحتاجه من ماء وطعام، إلا الكلب فإنه لا يجوز جعله في البيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة (¬1) » ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان (¬2) » رواه مسلم في (صحيحه) ، وإذا كان المقصود بالسؤال تصنيع الأطعمة للحيوانات المذكورة فلا حرج في ذلك إذا كان الحيوان مما يجوز اقتناؤه؛ كالهر وكلب الصيد والماشية والزرع، وكذا الصقر ونحوه من الطيور محرمة الأكل التي يجوز اقتناؤها.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري بدء الخلق (3225) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2106) ، سنن الترمذي الأدب (2804) ، سنن النسائي الزينة (5348) ، سنن ابن ماجه اللباس (3649) ، مسند أحمد بن حنبل (4/29) .
(¬2) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحمد 2 / 267، 345، 425، 473، والبخاري 3 / 67، 4 / 101، ومسلم 3 / 1203 برقم (1575) ، وأبو داود 3 / 266 برقم (2844) ، والترمذي 4 / 80 برقم (1490) ، والنسائي 7 / 189 برقم (4289، 4290) ، وابن ماجه 69 / 102 برقم (3204)
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)