فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 311)
2 - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أعرابي: إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها - يعني: الضب - فلست آكلها ولا أنهى عنها (¬1) » .
أرجو من فضيلتكم توضيح هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: لا تعارض بين الحديثين؛ لأنه ثبت أكل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا أدري لعله من القرون التي مسخت (¬2) » إنما كان هذا ظنا وخوفا أن يكون الضب مما مسخ، فلما أوحى الله إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لم يجعل للمسخ نسلا زال ذلك الظن.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أحمد 3 / 62، ومسلم 3 / 1546 برقم (1951) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 198، وفي (المشكل) 4 / 279، والطيالسي ص / 286 برقم (2153) ، والبيهقي 9 / 325. .
(¬2) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1949) ، مسند أحمد بن حنبل (3/380) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)