الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 318)

الفتوى رقم (11126)
س: ما حكم أكل لحوم الحيوانات الموجودة في البحر، مثل السلحفاة والجنبري، وأيضا أكل لحوم الحيوانات الموجودة في البر مثل حمار الوحش؟
ج: يجوز أكل سلحفاة البحر والجنبري؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر لما سئل عنه: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (¬1) » . وكذلك يجوز أكل الحمار الوحشي؛ لأن النهي إنما ورد في
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .