الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 323)

أهل العلم، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (¬1) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (¬2) » وهذا العموم يتناول الضفدع؛ لأنه من صيد البحر.
والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي، «أن طبيبا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها (¬3) » .
ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم) ، والحاكم في (المستدرك) في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وأعاده في الطب وقال: صحيح الإسناد، ولم
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 96
(¬2) سنن الترمذي الطهارة (69) ، سنن النسائي المياه (332) ، سنن أبو داود الطهارة (83) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (386) ، مسند أحمد بن حنبل (2/361) ، موطأ مالك الطهارة (43) ، سنن الدارمي الطهارة (729) .
(¬3) أحمد 3 / 453، 499، وأبو داود 4 / 203-204، 5 / 420 برقم (3871، 5269) ، والنسائي 7 / 210 برقم (4355) ، والدارمي 2 / 88، وابن أبي شيبة 7 / 450، والطيالسي 2 / 504-505 برقم (1279) ، ت: محمد التركي، والحاكم 3 / 445- 446، 4 / 411، والبسوي في (المعرفة والتاريخ) 1 / 285 وعبد بن حميد 1 / 279 برقم (313) ، والبيهقي 9 / 258، 318. انتهى.