الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 334)

السؤال الأول من الفتوى رقم (4494)
س1: إن إمامنا يأكل طعام (لحم) في ذبيحة كل ضريح، وهذه تقام سنويا على أضرحة بعض الصالحين، وتسمى عندنا: (بالوعدة) فهل يجوز أكل هذه الذبيحة التي ذبحت عند ضريح هذا الصالح؟ وإذا لم يجز أكلها فهل تجوز الصلاة وراء من أكل منها أم لا؟
ج1: الذبائح التي تذبح على أضرحة الصالحين لا يجوز الأكل منها، والإمام الذي يأكل منها يرشد ببيان عدم جواز الأكل، فإن