الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 337)

المطعم بخيلا؛ لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجر ونحوه مما اشترط حين العقد، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من المطعم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (¬1) » رواه مسلم في (صحيحه) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح مسلم البر والصلة والآداب (2564) ، مسند أحمد بن حنبل (2/277) .