فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 343)
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4278)
س2: علمت بعض الشيء عن ورع الأئمة في مسألة الطعام؛ مثل الإمام الشافعي، والإمام أحمد الذي امتنع عن أخذ مال ولده الذي اشتغل بالقضاء؛ لأنه شك في المال الذي سيتقاضاه ولده من الدولة، منذ أن علمت ذلك امتنعت عن تناول أي طعام غير الطعام الذي أتناوله في بيتي من مال والدي، أو الذي أعرف مصدره، وقد سبب لي ذلك بعض المشاق، وأغضب مني كثيرا من الإخوة الذين عزموا علي بتناول حتى ولو تمرة، فكثيرا ما يأتي بيتنا ضيوف وهم يحملون الفاكهة أو أي شيء يؤكل، وأمتنع عن تناوله، وامتناعي عن تناوله ليس لثقتي في أن مصدره حرام، ولكن لعدم معرفة الحكم الشرعي، فهل من الشرع أن أسأل إذا دعيت إلى طعام عن مصدر المال الذي جيء
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)