الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 348)

السؤال الثالث من الفتوى رقم (9522)
س3: كما رأينا في الحديث في الرجل جاء إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: إن في الأرض أهل الكتاب، فهل نستطيع أن نأكل في إنائهم؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كلوا فيه كما قال الله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬1) » ، ما معنى: أهل الكتاب؟ ومن هم أهل الكتاب؟
ج3: أولا: نص الحديث عن جابر بن عبد الله قال: «كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم (¬2) » رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي ثعلبة قال: «قلت: يا رسول الله: إننا بأرض قوم أهل كتاب، أنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها (¬3) » رواه البخاري ومسلم.
ثانيا: أهل الكتاب هنا هم: اليهود والنصارى، وذبائحهم حلال لنا ما لم يذكروا اسم غير الله عليها، لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (¬4)
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 5
(¬2) أحمد 3 / 379، وأبو داود 4 / 177 برقم (3838) ، وابن أبي شيبة 8 / 91، 12 / 251، والبيهقي 1 / 32، 10 / 11.
(¬3) صحيح البخاري الذبائح والصيد (5478) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (1930) ، سنن الترمذي الأطعمة (1797) ، سنن أبو داود الأطعمة (3839) ، سنن ابن ماجه الصيد (3207) ، مسند أحمد بن حنبل (4/193) ، سنن الدارمي السير (2499) .
(¬4) سورة المائدة الآية 5